فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 1940

الخمسة على تقدير [1] ، فكان ينبغي أن [2] لا يعدل عن عبارته في"البسيط" [3] وهي:"من أراد أن يحمل الجنازة من جميع جوانبها فليبدأ بالشقِّ الأيسر ... إلى آخره"، والله أعلم.

قوله في الإسراع بالجنازة:"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن كان خيرًا فإلى خير تقدَّمونه، وإن كان غير ذلك فبعدًا لأهل النار" [4] هذا حديث ضعيف [5] ، والصحيح في ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدَّمونها إليه [6] ، وإن تكن سوى ذلك فشرٌّ تضعونه عن [7] رقابكم) أخرجه البخاري [8] ومسلم [9] من حديث أبى هريرة، والله أعلم.

(1) وهو كونها ثقلت عليهم كما مرَّ في كلام الغزالي السابق.

(2) سقط من (ب) .

(3) 1/ ل166/ ب.

(4) الوسيط 2/ 811.

(5) رواه أبو داود في سننه كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة 3/ 525 رقم (3184) عن ابن مسعود ولفظه: (سألنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبَبَ إن يكن خيرًا تعجَّل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النار) . قال أبو داود:"وهو ضعيف ..."، ورواه كذلك الترمذي في جامعه كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة 3/ 332 رقم (1011) وقال:"هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه". ونقل تضعيفه عن البخاري، وراجع: تذكرة الأخيار ل88/ أ، التلخيص الحبير 5/ 144 - 145.

(6) سقط من (ب) .

(7) في (ب) : على.

(8) في صحيحه - مع الفتح - كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة 3/ 218 رقم 1315).

(9) في صحيحه - مع النووي - كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة 7/ 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت