فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 1940

بسبب من أسباب القتال، وفيما إذا قتله حربي اغتيالًا من غير قتال وجهان [1] (لا قولان) [2] . ثم إنَّ الأظهر في الجميع أنه لا يثبت فيها حكم الشهادة المذكورة [3] ، والله أعلم.

قوله:"وأمَّا القتيل ظلمًا من مسلم، أو ذمِّي، أو [4] المبطون [5] ، أو [6] الغريب [7] فهؤلاء يغسلون ويصلَّى [8] عليهم، وإن ورد فيهم لفظ الشهادة" [9] هذا يوهم ورود لفظ الشهادة [10] في القتيل [11] ظلمًا، وليس كذلك [12] , وإنما

(1) انظر: فتح العزيز 5/ 154، المجموع 5/ 261.

(2) زيادة من (أ) و (ب) .

(3) انظر: الحاوي 3/ 35 - 36، المهذَّب 1/ 135، مغني المحتاج 1/ 350.

(4) في (أ) : و.

(5) المبطون: الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 136.

(6) في (أ) : و.

(7) الغريب: الذي بعد عن وطنه، فعيل بمعنى فاعل. انظر: المصباح المنير ص: 169.

(8) في (ب) : يصلُّون.

(9) الوسيط 2/ 813.

(10) قوله: (هذا يوهم ... الشهادة) سقط من (ب) .

(11) في (أ) : المقتول.

(12) روى الإمام أحمد في المسند 2/ 205 عن ابن عمرو - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيدًا) لكن في سنده مجهولان، وراجع: تذكرة الأخيار ل88/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت