فهرس الكتاب

الصفحة 879 من 1940

النهي المذكور عن الجمع، والتفريق، يشترك فيه المالك والساعي [1] ، وكذلك كان قوله - صلى الله عليه وسلم - (خشية الصدقة) [2] مفسرًا بتفسير الشافعي على خشية الوالي، وخشية المالك، فخشية الوالي من أن تقل الصدقة، وخشية المالك أن تكثر الصدقة [3] .

وقوله:"وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان"يدل على الشرط الأول [4] .

"المَسْرَح" [5] المكان الذي تخرج فيه سارحةً إلى المْرعى [6] .

"والمُرَاح"بالضم مبيتها [7] .

"والمَشْرب"وفي بعض النسخ [8] "المشرَع"وهو موردها من نهر وغيره [9] والمَشْرب أولى؛ لأنه أعم فإنه قد لا تشرع بأن كانت تسقى في الأوعية.

الضابط في محل الوفاق من شروط الخلطة أن ما يلزم من الافتراق فيه، افتراق ماشيتهما [10] فالاتحاد فيه شرط، وليس (المعني بالاتحاد في هذه الأمور كلها أن

(1) انظر: المجموع 5/ 408، فتح الباري 3/ 368.

(2) هذا قطعة من حديث أنس الذي سبق تخريجه انظر: ص 8.

(3) انظر: الأم 2/ 20، مختصر المزني ص 50.

(4) وهو أن يكون الخليطان ممن تجب عليهما الزكاة، فلو كان أحدهما كافرًا، أو مكاتبًا فلا أثر للخلطة بلا خلاف. انظر: الوسيط 1/ ق 120/ ب، المهذب 1/ 205، المجموع 5/ 409.

(5) قال في الوسيط 1/ ق 120/ ب"الشرط الثاني: المسرح، والمرعى والمشرع فإن التفريق في شيء من ذلك ينافي الخلطة في نفس المال".

(6) وقيل: هو المرتع الذي ترعى فيه الماشية. انظر: النظم المستعذب 1/ 151، تحرير ألفاظ التنبيه ص 79.

(7) انظر: المصدرين السابقين.

(8) (أ) (وفي نسخ) بدل (وفي بعض النسخ) .

(9) انظر: المصباح المنير ص 308.

(10) في (د) (ماشيتها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت