فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 1940

عدم فواته فلا يصح نيته بالنسبة إلى [1] الحاضر لما فيها من التردد والشك وعدم ابتنائها على استصحاب أصلٍ بخلاف الغائب. والله أعلم.

ذكر أن في جواز تقديم نية الزكاة على التسليم إلى المستحق، أو نائبه [2] (ثلاثة أوجه، وأن الثالث: أنه [3] إن قدر [4] على التسليم إلى المستحق أو نائبه) [5] (ولكن إن [6] اقترنت بتسليمه إلى الوكيل [7] الذي وكله في التسليم إلى المستحق، أو نائبه) [8] جاز وإلا فلا. ثمّ قال:"ولو سلم إلى الوكيل من وكله [9] في النية عند التفريق فجائز" [10] فهذا لم يذكره تمامًا [11] للوجه الثالث مخصوصًا [12] دون الوجهين المتقدمين، بل هو كلام مستأنف، والجواز فيه ثابت عنده على الوجوه الثلاثة اتفاقًا [13] . والله أعلم.

(1) نهاية 1/ ق 187/ أ.

(2) في (د) زيادة وتكرار (ولكن اقترنت بتسليمه إلى الوكيل الذي وكله في التسليم إلى المستحق أو نائبه) .

(3) ساقط من (ب) .

(4) في (د) و (أ) (قدم) .

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(6) ساقط من (أ) .

(7) ساقط من (أ) .

(8) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(9) في (أ) (ووكله) .

(10) في (ب) (فهو جائز) وكذا في الوسيط 1/ ق 127/ ب.

(11) في (أ) (تامًا) .

(12) ساقط من (د) .

(13) انظر: البسيط 1/ ق 188/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت