وأخرج مسلم في صحيحه [1] بمعناه من حديث أبي هريرة [2] . والله أعلم.
قوله: في تعجيل صدقة عامين"الصحيح بحكم الخبر جوازه" [3] .
وهو كما قال [4] ويشكل على وجه المنع، و [5] الجواب عن الخبر، وقد [6] قال صاحب"التهذيب" [7] الأصح أنه لا يجوز [8] .
قوله:"استلف منه صدقة عامين"أي مرتين، أو صدقة مالين لكل واحد حول [9] منفرد [10] . والله أعلم.
(1) 7/ 56 في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ومقدارها، بلفظ (بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة، فقيل: مَنَعَ ابن جميلٍ، وخالدٌ، والعباسُ ... فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما العباس فهي عليّ ومثلها معها ...) الحديث. وكما رواه البخاري 3/ 388 في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} بلفظ (... وأما العباس فهي عليه صدقةٌ ومثلها معها) وفي رواية (هي عليه ومثلها معها) .
(2) أبو هريرة، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، والأصح عند الأكثرين أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسى، أسلم عام خيبر سنة سبع، ولزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد إسلامه ولم يفارقه في حضر ولا سفر، كان أكثر الصحابة حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومناقبه كثيرة، مات بالمدينة سنة 57 أو 58 أو في التي بعدها. انظر: الاستيعاب 4/ 332، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 270، البداية والنهاية 8/ 99 - 109، التقريب ص 680.
(3) الوسيط 1/ ق 128/ أ.
(4) وبه قال أبو إسحاق المروزي وصححه الجرجاني والشاشي وغيرهما. انظر: المهذب 1/ 225 البسيط 1/ ق 189/ ب، الوجيز 1/ 88، فتح العزيز 5/ 53، المجموع 6/ 115.
(5) (و) ساقطة عن (د) .
(6) ساقط من (أ) و (ب) .
(7) ص 129 من كتاب الزكاة.
(8) ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين. انظر: البسيط 1/ ق 189/ ب، فتح العزيز 5/ 532، المجموع 6/ 115.
(9) في (د) (قول) .
(10) هذا جواب من أصحاب الوجه الثاني على الحديث الذي أُستدل به للوجه الأول. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص 130، فتح العزيز 5/ 532، المجموع 6/ 115.