وهذا قد يتوهم منه افتراق النوعين فيما هما فيه غير مفترقين، فنقول: ما ذكره من الفرق بين النوعين في الجواز على ما هو الصحيح عنده (ليس هو [1] في حالة واحدة لهما) [2] إنما هو في حالتين غير متساويتين، فاختياره في الجواز [3] في الرُّطب والعنب إنما هو قبل الإدراك وهو أن يصيرا تمرًا و [4] زبيبًا.
واختياره [5] الجواز [6] في الحبّ إنما هو عند إدراكه وتهيؤُه للدوَّاس [7] والتنقية، والجواز ثابت عند الإدراك فيهما [8] غير أن في الحبّ قبل تنقيته وجهًا أنه لا يجوز [9] من جهة [10] أنه لا يتحقق بلوغه نصابًا فلو تيقن كونه نصابًا لم يكن للمنع مساغ.
(1) ساقط من (د) .
(2) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(3) كذا في (د) وفي (أ) و (ب) (واختيار الجواز) .
(4) في (ب) (أو) .
(5) في (ب) (واختيار) بإسقاط الضمير
(6) ساقط من (د) .
(7) في (أ) (للدارس) والدياسة في الطعام، أن يوطأ بقوائم الدوابّ، أو يكرر عليه المِدْوَسُ يعني الجَرْجَر حتى يصير تِبْنًا، ويقال: دَاسَ الرجل الحنطة يدوسها دَوسًا ودياسًا مثل الدّراس. انظر: المغرب 1/ 298، المصباح المنير ص 203.
(8) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص 131، فتح العزيز 5/ 534، المجموع 6/ 132.
(9) انظر: المصادر السابقة.
(10) في (ب) (بل جهته) .