فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 1940

وهذا قد يتوهم منه افتراق النوعين فيما هما فيه غير مفترقين، فنقول: ما ذكره من الفرق بين النوعين في الجواز على ما هو الصحيح عنده (ليس هو [1] في حالة واحدة لهما) [2] إنما هو في حالتين غير متساويتين، فاختياره في الجواز [3] في الرُّطب والعنب إنما هو قبل الإدراك وهو أن يصيرا تمرًا و [4] زبيبًا.

واختياره [5] الجواز [6] في الحبّ إنما هو عند إدراكه وتهيؤُه للدوَّاس [7] والتنقية، والجواز ثابت عند الإدراك فيهما [8] غير أن في الحبّ قبل تنقيته وجهًا أنه لا يجوز [9] من جهة [10] أنه لا يتحقق بلوغه نصابًا فلو تيقن كونه نصابًا لم يكن للمنع مساغ.

(1) ساقط من (د) .

(2) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(3) كذا في (د) وفي (أ) و (ب) (واختيار الجواز) .

(4) في (ب) (أو) .

(5) في (ب) (واختيار) بإسقاط الضمير

(6) ساقط من (د) .

(7) في (أ) (للدارس) والدياسة في الطعام، أن يوطأ بقوائم الدوابّ، أو يكرر عليه المِدْوَسُ يعني الجَرْجَر حتى يصير تِبْنًا، ويقال: دَاسَ الرجل الحنطة يدوسها دَوسًا ودياسًا مثل الدّراس. انظر: المغرب 1/ 298، المصباح المنير ص 203.

(8) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص 131، فتح العزيز 5/ 534، المجموع 6/ 132.

(9) انظر: المصادر السابقة.

(10) في (ب) (بل جهته) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت