فإنا لا نوجب إخراجها إلى [1] التنقية والتجفيف. وفائدة الحكم بالوجوب منع [2] التصرف في حق المساكين من الزروع [3] والثمار، فصار عدم الإيجاب للإخراج قريبًا بما قبل حلول [4] الحول في [5] المواشي وغيرها". والله أعلم."
قوله: فيما يطرأ على قابض الزكاة المعجلة [6] من موانع الإجزاء"أو استغنى بمال آخر" [7] ليس على حالة واحدة، إنما قال:"آخر"احترازًا مما إذا استغنى بالزكاة، فإنه لا يمنع؛ لأنه المقصود منها (7) . والله أعلم.
قوله:"فيما إذا ثبت للمالك الرجوع فيما عجله، وقد تعيّب في يد القابض ففي وجوب الأرش عليه وجهان: أقيسهما: الوجوب قياسًا للجزء على الكل. والثاني: لا، كما لو ردّ العوض في البيع، ووجد بالمعوض عيبًا قنع به وإن كان يستحق بدله عند الفوات، وفي هذا الاستشهاد أيضًا نظر" [8] .
هذا قد استبعده أيضًا إمام الحرمين [9] ، ولم يذكرا [10] وجهه.
(1) كذا في النسخ ولعل الصواب (قبل) والله أعلم.
(2) في (أ) و (ب) (مع) .
(3) في (أ) و (ب) (الزرع) .
(4) في (د) (حول) .
(5) في (د) (من) .
(6) في (ب) (المعجل) .
(7) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص 133، فتح العزيز 5/ 535، مغني المحتاج 1/ 427.
(8) الوسيط 1/ ق 129/ ب.
(9) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 52.
(10) في (د) (لم يذكر) .