قلت: وجهه - والله أعلم - إن الجزء وصف [1] لا يقابله شيء من العوض المسمى المستحق [2] في العقد [3] على ما عرف فلم يعوض أيضًا بالأرش [4] عند الفوات بل يخير بين [5] أن يرضى به فيأخذه معيبًا من غير أرش، وبين أن لا يرضى به ويعدل عنه إلى القيمة، ولهذا [6] كان في العيب الذي يجده المشتري بالمبيع لا يملك طلب [7] الأرش مهما تمكن من الرد.
ما ذكره في الوجهين، في ردّ الزوائد [8] المنفصلة من أن"مأخذهما إن أداه متردد بين وجود التمليك وعدمه، أو هو تمليك لا محالة" [9] .
قد كنت أتأول التردد الذي ذكره فيه على أصل الاحتمال، وإن كان مرجوحًا، فإنه إذا حملناه على ظاهره، وهو تردد الشك لزم منه أن لا يملك المسكين القابض التصرفَ فيه، ولا يعرف في جواز تصرفه في ذلك خلاف [10]
(1) في (د) (الوصف) .
(2) ساقط من (أ) .
(3) نهاية 1/ ق 188/ ب.
(4) الأرشُ: مفرد الأروش مثل فلس وفلوس، وأصله الفساد، وهو ها هنا جزء من ثمن المبيع الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 39، المصباح المنير ص 12، القاموس ص 753.
(5) ساقط من (ب) .
(6) في (د) (وإلى هذا) .
(7) ساقط من (د) .
(8) في (ب) زيادة (و) والصواب حذفها.
(9) الوسيط 1/ ق 129/ ب وتمامه"... ولكن مردد بين الزكاة والعوض وهما احتمالان ظاهران".
(10) انظر: البسيط 1/ 190/ ب، فتح العزيز 5/ 543، المجموع 6/ 123، الروضة 2/ 79.