حتى وجدت شيخه الإمام قد عبّر عنه بأن الملك على هذا موقوف إلى أن ينكشف الأمر في المال [1] ، فهذا إذًا مستنكر جدًا، وكتب الأصحاب فيما نعلم قاطبةً بخلافه، وبالحكم بثبوت الملك وجواز التصرف [2] ، وذلك؛ لأن (الأصل و) [3] الظاهر كيف ما قدرت جهة الملك (وجواز التصرف، وكان [4] ذلك؛ لأن الأصل) [5] عدم الطوارئ المانعة من الملك. والله أعلم.
ما ذكره [6] من أنا وإن قلنا: إن الواجب ينبسط على الوقص، فلا يسقط [7] على وجه شيء من الواجب بتلف الوقص بعد الحول، وقبل التمكن من الأداء على قولنا: إن [8] التمكن شرط للضمان؛ لأن الوقص وقاية للنصاب [9] .
معناه: أنه كما جعل في القراض الربح وقاية لرأس المال (حتى لا ينقص بالخسران شيء من رأس المال) [10] ما بقي شيء [11] من الربح، فكذلك الوقص
(1) انظر: نهاية المطلب 2/ 52.
(2) انظر: البسيط 1/ ق 190/ ب، فتح العزيز 5/ 543، المجموع 6/ 123، الروضة 2/ 97.
(3) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(4) ساقط من (د) و (أ) .
(5) ما بين القوسين ساقط من (د) و (أ) .
(6) في (د) (ذكر) بإسقاط الضمير.
(7) في (أ) (فلا يبسط) .
(8) ساقط من (د) .
(9) انظر: الوسيط 1/ ق 130/ أ.
(10) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(11) ساقط من (ب) .