ذكر أن إمكان الأداء يفوت بأمرين: أحدهما: غيبة [1] المال الذي وجبت فيه الزكاة، وقال:"فإنا إن جوزنا نقل الصدقة فلا نوجب إخراج الزكاة من مال [2] آخر ما لم يتيقن بقاء المال" [3] .
هذه العبارة فيها تساهل فإن إمكان الأداء مع ذلك من [4] مال آخر قائم ولكن أراد إمكان الأداء الواجب.
فقوله [5] :"ما لم يتيقن بقاء المال"يشعر بأنه لو تيقن بقاء المال لوجب الإخراج من مال آخر، وليس كذلك، فإنه حينئذٍ يجوز له الإخراج من غير [6] المال، ولكنه أراد نفي وجوب الإخراج أصلًا، وخصّ المال الآخر بالذكر؛ لأن [7] الكلام فيه. والله أعلم.
قوله:"الثاني [8] غيبة المستحق وهو المسكين في المال الباطن، والسلطان في المال الظاهر على أحد القولين" [9] .
أراد بالمستحقّ، مستحقّ الأخذ لا مستحق المأخوذ.
(1) في (أ) (بغيبة) .
(2) في (أ) (ملك) .
(3) الوسيط 1/ ق 130/ أ.
(4) ساقط من (أ) .
(5) في (أ) و (ب) (قوله) .
(6) في (أ) و (ب) (عين) .
(7) في (أ) و (ب) (لكون) .
(8) ساقط من (د) .
(9) الوسيط 1/ ق 130/ أ.