فهرس الكتاب
الصفحة 1146 من 1997
مَسْأَلَة: الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ وَالْأَخ من الْأَب سَوَاء فِي الْولَايَة فِي القَوْل الْقَدِيم، وَيقدم الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ فِي القَوْل الْجَدِيد، ومذهبهم الْحجَّة: أَخَوان يُزَوّج كل وَاحِد مِنْهُمَا إِذا انْفَرد، فَإِذا اجْتمعَا تَسَاويا كَمَا تَسَاويا فِي الإدلاء وَلَا حجَّة فِي التَّقْدِيم بِالْمِيرَاثِ، فَإِن المشركة يقدم ولد الْأُم على ولد الْأَبَوَيْنِ وَلَا يقدم فِي الْولَايَة؛ وَذَلِكَ لِأَن قرَابَة الْأُم لَهَا مدْخل فِي الْمِيرَاث فرجح بهَا وَلَا مدْخل لَهَا فِي الْولَايَة فَلَا تَقْتَضِي التَّرْجِيح.
حجم الخط: