فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 1997

(من مسَائِل النِّكَاح)

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: ركو.)

إِذا زوج ابْنَته الصَّغِيرَة بِدُونِ مهر الْمثل.

الْمَذْهَب: يجب مهر الْمثل وَإِذا زَوجهَا من غير كفؤ لم ينْعَقد.

عِنْدهم: يجب الْمُسَمّى، وَينْعَقد.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... ... .

لَهُم: ... ... ... ... . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت