فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 1997

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

عقد يتَضَمَّن إِضْرَارًا فَلَا ينْعَقد عَلَيْهَا كَمَا لَو بَاعَ مَالهَا بخسا؛ لِأَن العقد فوض إِلَيْهِ لينشئه وفْق الْمصَالح، وَعدم الْكَفَاءَة ونقصان الْمهْر يضاد الْمصَالح وَلَو فعلت هِيَ هَذَا رد عَلَيْهَا؛ وَلِأَن ترد هِيَ عَلَيْهِ أولى لِأَن يتَصَرَّف لَهَا.

لَهُم:

الْبضْع لَيْسَ مَالا حَتَّى يُقَال ينزل عَنهُ بِمَا لَا يُسَاوِيه وَغَايَة مَا يقدر أَنه امْتنع عَن تَحْصِيل زِيَادَة لَهَا، وَلَعَلَّه راقب فِي ذَلِك مصلحَة أُخْرَى، وشفقته تحقق ذَلِك، ثمَّ النِّكَاح لم يقْصد لِلْمَالِ، فَالْمَال فِيهِ تبع.

مَالك: ف.

أَحْمد: ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت