فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 1997

اخْتِلَاف دين طرى على نِكَاح صَحِيح متأكد بِالدُّخُولِ فَجَاز أَن يبْقى مَعَه النِّكَاح كَمَا إِذا أسلم أَحدهمَا، ذَلِك لِأَن النِّكَاح مِمَّا يتشوف الشَّرْع إِلَى إثْبَاته لإِقَامَة النَّوْع الْإِنْسِي.

لَهُم:

الرِّدَّة تنَافِي النِّكَاح فَبَطل، ذَلِك لِأَن النِّكَاح وصلَة، وَالرِّدَّة تقطع الْوَصْل والعصمة، وَلِهَذَا حرم الِاسْتِمْتَاع لَا إِلَى غَايَة، وَلَا بَقَاء للنِّكَاح مَعَ الْمنَافِي.

مَالك: رِوَايَتَانِ.

أَحْمد: ق.

التكملة:

جَوَاب من يَقُول: الرِّدَّة مُنَافِيَة للنِّكَاح أَن نقُول: الْمنَافِي إِمَّا ضد الْمَعْنى الَّذِي ثَبت لَهُ ذَلِك الحكم، وَإِمَّا مُبْطل الْمَعْنى، وَالرِّدَّة ضد الْإِسْلَام لَا ضد الْحل (فَإِن الْحل) لم يكن ثَابتا بِالْإِسْلَامِ بِدَلِيل الْكَافرين، وَإِن نَظرنَا إِلَى الْإِبْطَال بِالرّدَّةِ فالردة لم تبطل الإنسانية والذكورية والأنوثية الَّتِي تثبت الْأَهْلِيَّة والمحلية، نعم هِيَ مَانِعَة للنِّكَاح، وَالْمَانِع يَنْقَسِم إِلَى مؤبد كالرضاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت