فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 1997

والصهر وهما يمنعان ابْتِدَاء النِّكَاح ودوامه، وَمُطلق يُرْجَى زَوَاله، وَإِن لم يتَعَيَّن وقته كالعدة، وَهِي تمنع الِابْتِدَاء دون الدَّوَام، فَإِذا عرف هَذَا فالردة تَنْقَسِم إِلَى مَا يصدر عَن كفر مُسْتَقر فِي الْقلب يبْقى طول الْعُمر غَالِبا، وَإِلَى وسواس يَزُول، فألحقنا ردة الْعُمر بِالرّضَاعِ وردة الوسواس بالعدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت