فهرس الكتاب

الصفحة 1393 من 1997

وَالزَّوْج على السرير حلت"، فَصَارَ الْوَضع نوع عدَّة كالأقراء وَلَيْسَ أَحدهمَا بَدَلا عَن الْأُخَر وَهَذَا لَا ينْتَقل إِلَى الْحمل الطَّارِئ فِي الْعدة."

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْحَامِل من الزَّوْج الأول قاضية حق الزَّوْج بحضانة الْجَنِين وَحفظه، وتمكينها من الْخُرُوج وَالنِّكَاح يبطل هَذِه الْمَقَاصِد، فالعدة عبارَة عَن هَذَا الْحق للزَّوْج عَلَيْهَا وبقضائه انْقِضَاء الْعدة، وَهَذَا الْمَعْنى مَعْدُوم فِي حمل الزِّنَى بِأَنَّهُ غير مَحْفُوظ شرعا فَيبقى حق الزَّوْج.

لَهُم: ... ... ... ... ... ... ... ... ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت