فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 1997

مَالك:

أَحْمد:

التكملة:

نمْنَع إلحاقهم الزِّنَى بِحمْل الزَّوْج بِدَلِيل الْحمل الطَّارِئ فِي الْعدة، فَإِنَّهُ لَو كَانَ من الزَّوْج انْتَقَلت إِلَى عدَّة الْحمل وَانْقَضَت بِوَضْعِهِ، وَإِن كَانَ من الزِّنَى لَا تَنْقَضِي الْعدة بِوَضْعِهِ، فَإِن قَالُوا: مَا صرتم إِلَيْهِ يمْنَع شرع الْعدة فِي حق غير الْحَامِل، قُلْنَا: الْحَائِل إِن كَانَت غير ممسوسة فَلَا عدَّة، وَإِن مَسهَا فَهُوَ سَبَب ظَاهر فِي الْحمل فَتعْتَد لَهُ، فالعدة زمَان ضرب لحفظ الْوَلَد إِمَّا علما أَو ظنا، وَأما عدَّة الْوَفَاة، فَإِن كَانَت مَوْطُوءَة فنهج القَوْل مَا سبق، وَإِن كَانَت غير ممسوسة، فَهُوَ زمَان حداد إِظْهَارًا للتأسف.

وعدة الصبية والآيسة على خلاف القياسين حفظ الْحمل وَبَرَاءَة الرَّحِم فقد فقدا جَمِيعًا فَلَا يرد نقضا) .

وَجَوَاب الْآيَة أَنَّهَا دَلِيل على انْقِضَاء أجل (الْحمل لَا غير فَيتَنَاوَل حد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت