فهرس الكتاب
الصفحة 1540 من 1997
وتخلف أَخُوهُ زِيَاد، قَالُوا: وَهَذَا حكم مُخَالف للْقِيَاس، وَالْجَوَاب: أَولا هَذَا مِمَّا انْفَرد بِهِ عمر وَلَقَد خَالفه أَبُو بكرَة وأصر على شَهَادَته حَتَّى هم عمر بحده ثَانِيًا فَقَالَ لَهُ عَليّ: إِن حددته وَجب الْحَد على الْمُغيرَة، وَهَذَا أَمر يتَعَلَّق بالإقالة، فلعمر أَن يحكم فِيهِ بِاجْتِهَاد ويسلك بِهِ جادة الْقيَاس حَتَّى لَا يتَّخذ النَّاس الشَّهَادَة وَسِيلَة إِلَى الْقَذْف، وَنحن لَا نرى هَذَا الْقيَاس، فَإِن الْعدْل الَّذِي يقبل قَوْله فِي الشَّهَادَة لَا يتخذها سَببا إِلَى الْقَذْف.
حجم الخط: