فهرس الكتاب

الصفحة 1541 من 1997

(مسَائِل الْحُدُود)

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة بعد الثلثمائة: شيو.)

إِذا زنى الْبكر.

الْمَذْهَب: وَجب الْحَد والتغريب.

عِنْدهم: لَا يجب التَّغْرِيب.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

خرج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام ذَات يَوْم فَقَالَ:"خُذُوا عني، خُذُوا عني قد جعل اللَّهِ لَهُنَّ سَبِيلا: الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام، وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم"، وَقَوله فِي قصَّة العسيف:"الشَّاة والوليدة رد عَلَيْك وعَلى ابْنك جلد مائَة وتغريب عَام"، وَنقل ذَلِك عَن الشَّيْخَيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت