(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة بعد الثلثمائة: شيو.)
إِذا زنى الْبكر.
الْمَذْهَب: وَجب الْحَد والتغريب.
عِنْدهم: لَا يجب التَّغْرِيب.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
خرج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام ذَات يَوْم فَقَالَ:"خُذُوا عني، خُذُوا عني قد جعل اللَّهِ لَهُنَّ سَبِيلا: الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام، وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم"، وَقَوله فِي قصَّة العسيف:"الشَّاة والوليدة رد عَلَيْك وعَلى ابْنك جلد مائَة وتغريب عَام"، وَنقل ذَلِك عَن الشَّيْخَيْنِ.