الصفحة 1008 من 1625

2355: باب اعتدال الصلاة .الشيخ: هذا تبويب النووي نقلها عن القاضي عياض وعدل عليها بما يوافق ... . ومسلم ليس له تبويب و الذي جعلني اقول هذا انني من قريب قرأت كتابا يستدل صاحبه فيه على عدم جواز الجمع بين الصلاتين بتبويبات مسلم ، فمسلم ليس له تبويبات وانما هي من النووي .24:40: قوله حدثنا حامد بن عمر البكراوي ... واشباه هذا . .الشيخ: قرله ( ما خلا القيام والقعود) حمله البعض على القيام من الركوع والقعود هو بين السجدتين و الصحيح غير ذلك بل المراد قيام القراءة ، والقعود هو القعود الاخير .فهما طويلتان فكان النبي (صلى) يطول سائر الاركان بحيث يكون صلاته متقاربة بتمام وايجاز وتحفيف ، ومدّ عمر القراءة قليلا . وهذا الذي كان ينكره الصحابة على امراء زمانهم ، يصلون كما نصلي اليوم ؛ يطولون القراءة ولا يطولون الركوع والقيام منه والسجود والاعتدال بين السجدتين . ولاين القيم كلام نفيس يرحل اليه في تهذيب السنن ، جمع فيه الالفاظ ، اقراء طرفا منه فيما يخص احاديث الباب - المطبوع على مختصر مسند ابي داود ج1 ص 409 -: ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: رفعت الصلاة مع محمد (صلى) فوجدت قيامة فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء - أي جلسة بعد التسليم وقبل الانصراف- . هذا لفظ مسلم وفي صحيح مسلم ايضا عن شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل فسماه في زمن الاشعث ...الخ. وروى البخاري هذا الحديث ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت