الصفحة 1014 من 1625

45:22: وقوله: وسجدته ما بين التسليم الانصراف دليل على ان النبي (صلى) كان يجلس بعد التسليم شيئًا يسيرافي مصلاه .الشيخ: سبق عند مسلم برقم 426 من حديث انس ايضا: قال النبي (صلى) ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا في القيام ولا بالانصراف ، لذا قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى ج22/505: ينبغي للمأموم ان لا يقوم حتى ينصرف الامام أي ينتقل عن القبلة. ولا ينبغي للامام ان قعد بعد السلام مسبقبل القبلة الا مقدار ما يستغفر ثلاثا يقول: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام فاذا انتقل الامام فمن اراد القيام قام ومن احب ان يقعد فيذكر الله تعالى قعد . وقع خلاف بين العلماء ما السر في ذلك ؟ فنص صاحب المجموع: حتى تمكن النساء م الانصراف . لان النساء كن يصلين خلف النبي (صلى) بعد الرجال وتجويز الريادات التي يضعف المعنى مع المعاني ضعيف . فسواء وصلت النساء الصفوف او في طابق او غرفه خاصة او ما صلين من الاصل فالاصل ان نعلق الحكم بالنص لا بالمعنى فالامام مالم ينصرف عن القبلة لايجوز للماموم الانصراف عنها، قد ورد ذلك من حديث انس في قوله: فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء فجلسته بعد التسليم يكون بمقدار السجود او الرفع او الجلسة بين الجلستين او الركوع او القيام من الركوع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت