الصفحة 1079 من 1625

24:05: .. فلو قرأ في ركوع او سجود .. سجد للسهو عند الشافعي رضي الله عنه . .الشيخ: بل هو عند جمهور العلماء ، لان موجبات السهو: الزيادة او النقصان في الصلاة ، فيوجب سجود السهو . واما من قرأ ناسيا فلا شيء عليه لعموم المقتضى في تقدير العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . فرفعت المؤآخذة والاثم . لذا قالوا: لو انه تكلم ناسيا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة وعليه السهو . فمن باب اولى لو انه سها فقرأ شيئًا من القرآن سواء كان فاتحة او غيرها في سجود او ركوع . لكن لو تقصد ؛ فان الاصل في النهي الحرمة ، والنهي ان اطلق يراد به الحرمة في النصوص الشرعية الا ان جاءت قرينة ، كقوله ( نهانا ولم يعزم علينا ) وهكذا . والقول بالبطلان قول عسر لان هذا ذكرٌ من جنس الصلاة . فالقول ان قراءة الفاتحة تعمدا في الركوع و السجود يبطل الصلاة قول قائم على اصل وهو ( متى النهي يبطل الصلاة) ، ولم يرد نص خاص بهذا . وهذا فيه اساءة واثم ومخالفة [ لهدي] النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ان صح ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عليا يقرأ ، فالفائدة الاولى التي نستفيدها هي القول بعدم البطلان ، فان قيل انه لم يكن يعلم ، عندها فالفرق ما قبل العلم على حال وما بعد العلم على حال آخر، وسياتينا الفرق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت