29:37: قَالَ: وَهُوَ ان يلصق إلَيْيهِ فِي الارض ... الخ .الشيخ: افتراش السبع ان يضع تمام اليد عَلَى الارض وَهُوَ حرام . فكل تشبه بالحيوان او الكفار أوْ النساء بالرجال او النساء بالرجال حرام . ابن القيم فِي الفروسية عدَّ ذَلِكَ مِنْ مقاصد الشريعة الكلية وَهُوَ عدم التشبه . اما الاقعاء ؛ فأنه يوجد اقعاء مشروع فِي حَدِيثٌ ابن عباس عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ كَانَ يقعي فِي الصلاة ينصب قدميه . فهذه جلسه منْهي عنها. ( وكان ينهى عَن عقبة الشيطان ) .
32:00: اما أَحكام الباب ... الخ . .الشيخ: مِنْ أَرْدأ المذاهب فِي الاستدلال بحديث ابي سعيد الساعدي الذي اورده الشارح وله صلة بالفرع الذي معنا ، مَا ذكره صاحب بدائع الصنائع عَن عثمان بن بتي وابي حاتم الاصم قالا: حَدِيثُ (صلوا كَمَا رايتوني أصلي) فيه وجوب الأفعال دون الاقوال . فلا يوجد شيء من الأقوال يدلل عَلَى الركنية و إنما يقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا ) أي إفعلوا كَمَا أفعل . فعندهم تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة كلاها مِنْ السنة .والصواب ان الحكم الشرعي لاَيؤخذ مِنْ نص واحد و إتما مِنْ سائر النصوص لفهم مراد الشارع . فكل هذه الاقوال و الأفعال واردةٌ بأحاديث عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يجعلنا نحسم بان تكبيرة الاحرام واجبة .
34:30: وقولها ( والقراءة بالحمد لله ... ) . .الشيخ: المسالة ليست انها مِنْ الفاتحة ام لاَ ؟!. وانما هل يجهر بها ام لاَ ؟ وَقَدْ صحح شيخنا حَدِيثٌ عبد الله بن عمرو بن العاص فيه: ( لاَ صلاة لِمَن لَمْ يقرأ بأم الْقُرْآنِ، وبسم الله الرحمن الرحيم آية مِنْهَا ) اخرجه الحاكم غي المستدرك .