54:00:وحمل حديث عائشةعلى الجلوس فِي غير التشهد الاخير ...الخ . .الشيخ: فلا فرق فِي الصلاة بَيْنَ الرجل والمرأة وَلاَ سيما مَا ثبت عِنْدَ ابي داوود: (النساء شقائق الرجال ) .
54:56: وحكى القاضي عياض عَن بَعْض السلف ...الخ .الشيخ: التربع هُوَ فِي صلاة النافلة وَهُوَ قول مجاهد وسالم وابن سيرين وبكر بن عبد الله المزني / مصنف عبد الرزاق وغيره .
55:23:ثُمَّ هذه الهيئة ومن يجلسها ، وليست الاهمية فِي كيفيتها، فالكيفية مِنْ باب السُّنَّةِ والاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، اما اصل صحة الصلاة فلا نزاع فيه زفمن لَمْ يعلم السُّنَّةِ فصللى عَلَى حاله فصلاته صحيحة، كَأنَ يصلي ورجله ممدودة مِنْ الالم.
57:30:قولها (وكان ينهى عَن عقبة الشيطان . ) .الشيخ: الاقعاء الذي فيه الصاق الإلْيَة فِي الارض، اما الاقعاء الَّذِي سيأتينا مِنْ حَدِيثٌ ابن عباس فَهُوَ الاقعاء المسنون وَهُوَ الجلوس عَلَى القدمين وهما منصوبتان .
57:52: وَهُوَ الاقعاء الذي فسرناه ...الخ .الشيخ: التسليم هُوَ مِنْ اركان الصلاة . ووقع الخلاف فِي الاكتفاء بتسليمةٍ واحدةٍ ام لا؟ ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - سلم واحدةً فقط ، وكذلك الاستدلال بقاعدة (اقل مَا قيل) ؛ فأقل مَا قيل مِنْ الادلة المختلف فِيهَا عِنْدَ الاصوليين، لكن وقع نزاع شديد فِي تصحيح احَادِيث الاقتصار عَلَى التسليمة الاولى . وقد ضعفها شيخ الاسلام وتلميذه تضعيفًا شديدًا. والصواب ان ضعفها يسير ويقبل الجبر، فهي حسنة . وعليه فإن الحد الوجب مِنْ التسليم هُوَ الاولى دون الثانية.
60:38: وإختلف العلماء فِيه فَقَالَ مالك وأحمد...الخ .الشيخ: هذا هُوَ الصَّحِيح ،والاحتجاج بالسنية غير صحيح . بناءً عَلَى مَا قيل فيما مضى ان قول الحنفية عدم الطمأنينة وجواز الخروج مِنْ الصلاة...الخ.