48:05: و قَالَ الشافعي: و السُّنَّةِ أَنْ يجلس ...الخ. .الشيخ: أبوحنيفة يقول: كلها مفترش ، و مالك: كلها متورك ، و الشافعي: الجلسة التي يعقبها سلام فتكون متوركا ، والاخرى مفترشا ، حَتَّى فِي الصلاة الثنائية . و الصواب أَنْ التورك يكون التشهد الثاني فقط ؛ لان إبن عمر كَانَ لا يفترش فِي الثنائية ، فإذنْ مَا بقي إلاَّ فِي الثلاثية و الرباعية .
49:05: و الجلسة عِنْدَ الشافعي ...الخ. .الشيخ: إذَن الجلسة التي يعقبها سلام فِيهَا تورك ، و هذا عِنْدَ الشافعي حَتَّى فِي سجدتي السهو , وتورك بعدهما لاَ قبلهما , والامر لَيْسَ كَذَلِكَ .
50:20: هذا تفصيل مذهب الشافعي . .الشيخ: النووي مِنْ شيوخ الشافعية وَمَا يقرره فِي كتبه يعتبر مِنْ المذهب .
50:40: واحتج أبو حنيفة ... الخ .الشيخ: فيه ( يقوم وَلاَ يتورك ) ؛ إذن التورك يكون فِي التشهد الثاني , أمَّا الاول ففيه الافتراش . ورواية الْبُخَارِيّ: ( كَانَ يقعد متوركا ) ؛ تُحمل عَلَى التشهد الثاني بناء عَلَى الرواية الاولى . وفي رواية عِنْدَ ابي داود والبيهقي فِيهَا: ( كَانَ يفضي بوركه اليسرى إلَى الارض ويخرج قدميه مِنْ ناحية واحدة) . وفي رواية عِنْدَ احمد ومسلم والترمذي وَفِيهَا: ( ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه وينصب اليمنى ) . وفي رواية عِنْدَ الْبُخَارِيّ: ( وكان ربما فرشها احيانا ) . اذن الافتراش يكون فِي الاولى , والتورك فِي الثانية أمَّا وضع اليد فِي التشهد، وفي روايه عِنْدَ مسلم انه يضع كفه اليمنى عَلَى فخذه، وفِي رواية: (عَلَى ركبته اليمنى وكفه اليسرى عَلَى فخذه / ركبته اليسرى باسطا عليها) ، وفي رواية عِنْدَ النسائي وأبي داود: ( يضع حدَّ مرفقه الايمن عَلَى فخذه الايمن ) .