43:53: قَالَ الشافعي: الاول سنة و الثاني واجب ... والخ . .الشيخ: مِنْ أين الدليل عَلَى هذا ؟ بما ان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بِهِ و جبره بالسهو . فنحن نقول بالقولين ؛ نقول بالوجوب وانه يجبر بالسهو وَلاَ تعارض بينهما ونعمل بجميع الادلة معا.
45:04: قَالُوا: وإذا ثبت هذا فِي الاول فالاخير بمعناه ... الخ . .الشيخ: هذا مستدرك برواية قَالَ فِيهَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته عِنْدَ أبي داود في السنن والبيهقي في السنن الكبرى والاسناد صحيح . قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ( و إذَا جلست فِي وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثُمَّ تشهد ) ؛ فالشاهد هُوَ قوله (ثُمَّ تشهد ) . فقول النووي انه لَمْ يرد التشهد الاوسط فِي حَدِيثٌ المسيء لَيْسَ بصحيح .وللنووي شرح عَلَى سنن أبي داود ، قَدْ يسرها الله لي وارجو الله أَنْ أتمكن مِنْ نشرها ، و الظاهر أَنْ النووي لَمْ يكمل الشرح ، فالشاهد أَنْ سنن أبي داود لاَ تغيب عَن النووي ، هَذَا الحَدِيثٌ ثابت فِي سنن أبي داود .
46:45: قولها (و كَانَ يفرش رجله اليسرى ... ...الخ. ) .الشيخ: يفترش اليسرى أي يجلس عليها كَمَا فِي حَدِيثٌ ميمونة السابق .
47:00: فيه خصلة لابي حنيفة ومنْ وافقه . .الشيخ: عِنْدَ أبي حنيفة الافتراش فِي كُلّ الصلاوات فِي التشهد الاول والاخير ، و الافتراش لليسرى و نصب اليمنى .
47:26: و عِنْدَ مالك يُسنُّ متوركا . .الشيخ: المراد بالورك وَهُوَ مَا فوق الفخذ يفضي بِهِ إلَى الارض وهَذَا هُوَ التورك .