الصفحة 1260 من 1625

30:55: قال النووي: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ( اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه . الشيخ: قوله: امر ندب ؛ يحتاج الى وقفة ، والمشكلة انه يقول: ولا اعلم احدا من العلماء اوجبه ؛ كيف ذلك ؟! فالاصل ان يدرأ بما يستطيع ، فان لم يستطيع فلا شيء عليه ان شاء الله . لذا ورد عن ابي داود لفظ ابي سعبد: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - من استطاع ان لا يحول بينه وبين قبلته حائل فليفعل . واخرج عبد الرزاق عن ابي سعيد ان رجلا من بني مروان مر بين يدي في الصلاة فدفعته ثلاث مرات فشكاني لمروان فذكر ذلك لي فقال: قال ابو سعيد: لو أنا اخذت بشعره فادفعه . وثبت عند ابن ابي شيبة عن ابن علية قلت لسعيد بن جبير: آذن لاحد ان يمر بين يدي ، قال:لا ، فقلت: فان أبى قال: فما تصنع ؟ قلت بلغني ان ابن عمر كان لا يدع احدا يمر بين يديه، قال: ان ذهبت تصنع صنيع ابن عمر دق انفك . فالواجب ان يمنع المار باللين فان أبى لهزه في صدره. فان مات فلا شيء عليه عند البعض. وسيأتينا إِنْ شاء الله.

36:00: .. وهو ندب متأكد...الخ . الشيخ: ما المراد باصحابنا ؟ نعم ، الشافعية ، قوله ( فلا قود عليه ) اي لا يقتص منه ، فان دفعه فمات فلا يقتص منه باتفاق العلماء ؛ لانه ليس مثل الخطأ. وحتى يقتل القاتل لا بد من شروط ومنها ان لا يكون المقتول مهدور الدم . فان كان مهدور الدم فلا يعتص من القاتل ، وليس عليه اثم وانما عليه الافتئات علىالامام. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ينبغي ان يدرأه درءً ، فان الرسول - صلىالله عليه وسلم - تركه يبؤ بإثمه . وصح عن ابن مسعود عند ابن ابي شيبة: من استطاع منكم ان لا يمر بين يدي المصلي وهو يصلي فليفعل ، فان المار ابغض من الممر عليه .

39:26: .... قول في مذهب مالك .. . الشيخ: سيأتينا اختيار الشارح لمذهب ( لا دية عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت