انفرد بعض رواة البخاري بلفط ( من الاثم) و هذه اللفظة لم تقع لمالك في الموطأ ، واي رواية من روايات الحديث ، وهي خطأ ادخلها بعض الرواة في صلب الصحيح ، ولقد جزم ابن الصلاح في المشكل على الوسيط انها لم ترد في الرواية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ومما اخذ على المقدسي في عمدة الاحكام انه ذكرها ظانا انها من صلب الحديث. قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ( ان يقف اربعين خيرا ) ؛ القائل: قال ابو النضر هو الامام مالك ؛ وقع الابهام في الصحيحين في تمييز العدد ليكون اردع في التخويف والتهديد ، وقد وقع في رواية ابن عيينة عند البزار: (لكان ان يقف اربعين خريفا) ؛ اي اربعين سنة. ووقع عند ابي شيبة وسعيد ابن منصور واحمد زيادةٌ: ( او ساعة ) ، وعند ابن حبان وابن ماجة عن ابي هريره قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ( لكان ان يقف مئة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها ) .
27:12: حدثنا عبد الله بن هاشم بن حبان العبدي ..الخ . الشيخ: اذا روى وكيع عن سفيان وابهمه فهو الثوري . والظاهر انه عام فلا يجوز المرور بين يدي المصلي في اي مكان . فقد قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو في المدينة ، فالقول انه يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين غير صحيح .فالاصل في الحديث العموم . سواء وجبت الصلاة في ذمته ام لا. او كان المصلي مميزا او صبيا غير مميز .. . فاذا لم يمر المصلي وانما ناول شيئًا لآخر من امام المصلي فهل يشمله النهي؟ قال الباجي في المنتقى ج1/ 276:( ومن باب المرور بين يدي المصلي مناولة الشيء بين يديه لان ذلك مما يشغل بال المصلي ويقطع الاقبال على صلاته وانما يمنع المرور بين يدي المصلي لهذا المعنى . فالمناولة تلحق بالمرور من حيث العلة والمعنى ، ولا يوجد نص خاص عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نرجع للشرح .