الصفحة 1262 من 1625

وكان اذا مر احد بين يديه التزمه ويقول: انه ليقطع نصف صلاتي..وكان عمر يقول - كما عند ابو نعيم وعبدالرزاق-: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاة الممر بين يديه ما صلى الا ان يستره شيء . قال الحافظ ابن حجر بعد ان اورد اثري ابن مسعود وعمر: ان هذان الاثران مقتضاهما الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ،ولا يختص بالمار ، وهما وان كانا موقوفين فحكمهما حكم الرفع لان مثلهما لا يقولا بالراي . وننبه الى ان البعض يستبيح المرور بين يدي المصلي اذا كان يحمل جنازة ،و هذا غير صحيح لم يقل به احد من السابقين واللاحقين ومن استدل باحاديث الاسراع بالجنازة، نقول له:اسرع ولا تمر.

51:08: لان مفسدة المشي في صلاته اعظم .. . الشيخ: ان صلي في مكان واراد احدهم المرور بين يديه وهو غير متيقن من مروره في المكان الممنوع ام لا ، فله ان يشير اليه اشارة ، فان مرَّ قاطعا المحظور فليس له ان يرجع من نفس المكان ليصلح الخطأ ، لان ذلك يكون بمثابة قطع جديد .

53:50: والذي قاله .. الشيخ: وهذا يخالف المقولة الشائعة: ان ثلاث حركات تبطل الصلاة ،فمن الحركات ما يكون واجبا او مسنونا بحيث يصلحها او مباحة كالسعلة تأخذالانسان، فمن كان في جيبه شيء نجس كعينة البول للفحص الطبي فتذكر في الصلاة بوجودها فعليه ان يضعها علىالارض ويتم صلاة ولا شيء عليه فهذا واجب في حقه. والمقاتلة لا تصل الى حمل السلاح وانما بدفعه في نحره .وقد ذكر الموردي في الحاوي الكبير عن عثمان انه رفع اليه انسان دفع مارا بين يديه فكسر أنفه، فقال: لو تركه لكان أهون ! ولم يذكر انه الزمه الدية. للشارح تعليل جميل يؤيد القول بانه لو مات فليس عليه الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت