19:19: وهو مقارب لرواية مسلم ؛ لأن السدة واحدة السدد. وهي الموضع الذي يستظل حول المسجد وهي ليست منه. . الخ. الشيخ: إذن يجوز للباعة أن يستظلوا في فيء السور الخارجي للمسجد للبيع، وإن منعوا من ذلك فهو بسبب الأذى الذي يكون من وضع البضاعة في طريق الناس وبسبب رفعهم أصواتهم . ولقوله تعالى: { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } فمن مقتضى ذلك بيع المصلين بعد خروجهم وبالتالي البيع لهم أمام المسجد .
21:06: وليس في السدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه . الخ. الشيخ: وإن كانت داخلةً فلها حكمه . فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عند البخاري - يعتكف هو وأصحابه في مؤخرة المسجد ويضربون الخيم . ولما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتكف يومًا فجاءت عائشة فضربت خِباءً لها ثم فعلت بعض أزواجه ذلك، فقال: أخرجن فإني لا أريد أن اعتكف . فالساحات الخارجية داخل أسوار المسجد لها حكم المسجد ، أما ما قطع وقفًا لسكن الإمام فهو ملحق بالمسجد وليس منه ، فله أن يستعمله كأي سكن .
22:24: أما سجوده في السدة وقوله ( أتسجد في السدة) . الخ. الشيخ: في هذه اشارة الى ضعف رواية النهي عن الصلاة في المواطن السبع التي فيها قارعة الطريق، فهنا سجد في السدة وهي الطريق . نعم؛ لا ينبغي لأحد أن يتقصد الصلاة في قارعة الطريق ولكن ذلك لا يعني بطلان الصلاة أو أن المكان غير طاهر.