الصفحة 14 من 1625

55:18: وقوله: فامتثل امره ...فاذا كبر ...ربنا ولك الحمد ، كذا وفع هنا بالواو وفي روايات بحذفها .... الخ . الشيخ: مضى هذا ويجوز بدون الواو والامر واسع . 56:00: وفيه وجوب متابعة المأموم لامامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود فيكبر تكبيرة الاحرام بعد فراغ الامام منها فان شرع فيها قبل فراغ الامام منها لم تنعقد صلاته ... الا ان ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهور . الشيخ: المفارقه لعذر جائزة كما حصل في قصة معاذ: ففارقه الرجل فد جاء متعبا من عمله وكان فلاحا . فقال له النبي (صلى) : أفتان انت يا معاذ .وهذا الذي فارق فارق بتسليم كما في راوية عند البخاري لان صلاته فد انعقدت فلا يجوز لاحد ان يسلم بعد تسليم الامام ، وفوله ان نسلم بعد تسليم الامام لم يرد في الحديث ذلك وانما من باب الحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير . وهذا الالحاق ليس من باب القياس . فحالات السهو مضبوط بقواعد ويلحق بها النظير بالنظير فكثير من حالات السهو لا يوجد بها نص . لكن تلحق باشياهها . لذا قول العلماء ان العبادات لايصح فيها القياس مرادهم من هذا ان اصل العبادة لا يثبت بالقياس ولكن الحاق الشبيه بالشبيه حتى في العبادات امر لا حرج فيه من رفع قبل رفع امامه فقد اساء ومن تأخر اساء ، وذهب الجماهير الى ان من سبق الامام بركنين فاكثر تبطل صلاته فان ركع الامام ثم قام ثم سجد و المأموم مأموما زال قائما فقد سبقه الامام بركنين فتبطل صلاته، والشوكاني في السيل الجرار ناقش ذلك وقال هذه اساءة ولا يوجد دليل علىالبطلان .من رفع قبل الامام يعود. وعلق البخاري عن ابن مسعود:اذا رفع قبل الامام يعود ويمكث بمقدار مأموما رفع ثم يتبع الامام . ومساواة الامام خطأ ومسابقته حرام والتأخر عنه خطأ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت