الصفحة 1405 من 1625

على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم. اهـ

لو جاءك عقلاني [معتزلي] وقال لك: أنا لا أقبل الحديث إِلاَّ إذَا وافق عقلي ، فماذا نجيبه؟ نقول له: عقلي غير عقلك وغير عقل الآخرين ، فيضيع الدين . إذن نجعل الحكم هو عقل المحدث من أهل الصنعة ممن أجمعت الأمة على أنهم متخصصون ، لذا تواطأ أهل الاسلام منذ القرون الأولى الى الآن على الاحتجاج بأخبار معينة في باب التوحيد في كتب العقيدة ولم يقع نكران من أحد . فالحد لهذه المسألة الذي قرره شيخ الالسلام مستقيم ، واما على حد حصر المتواتر بشروطه في علم المصطلح دون النظر الى التواتر العام والخاص فهذا يتولد عليه ثلاث افات [ ذكرت في المحاضرةالسابقة] ومن رام التفصيل فعليه بالصواعق المرسلة، والرسالة للشافعي، ولشيخنا كتابين في حجية خبر الواحد، المشكلة هي أزمة المصطلح، وشيخ الاسلام في عشرات المسائل في التوحيد وغيره ذكر المصطلح ، فعائشة - رضي الله عنها- تقول أَنَّهُ (صلى) كان يتأول القرآن، وهو غير تأويل الاشاعرة. فلو وسعنا المعنى وقلنا بوجود تواتر عام وتواتر آخر خاص لزال الإشكال.

39:35: وفيه جواز الصلاة الواحد الى جهتين- و هذا الصحيح عند اصحابنا-فقد استقبلوا الكعبة ولم ..الخ. الشيخ: اصحابنا هم الشافعية . وتحولوا للقبلة الجديدة ولم يعيدوها من جديد . وفيه جواز الحركة لكثرة المتابعة في الصلاة إذَا دعت الحاجة لاصلاحها وهو يثبت خطأ قول أَنَّ ثلاث حركات تبطل الصلاة فلم يقل به أحد . استقبال القبلة شرط والوضوء شرط، فهل يقاس الوضوء على استقبال القبلة؟ فإن نقض الوضوء في الصلاة فانه يتوضأ ويرجع ويستأنف صلاته ولا يعيد من البداية؟ وسيأتينا حديث في تفصيل ذلك وأنه لا يستأنف بل يعيد، وكان شيخنا يقول: ان استطاع أَن يتحرك قليلا ثم يتوضأ فله أَن يستأنف صلاته . ولكن هذا كلام نظري لا يمكن وقوعه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت