الصفحة 1406 من 1625

42:55:وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه ..الخ. الشيخ: حديث البراء فيه: ( العصر) وحديث ابن عمر فيه ( الفجر) فالمكلف لا يكلف حتى يصله الخبر. وتذكرون الضابط في عذر الجهل وهو: إن كان بامكانه ان يعلم ولم يعلم فلا يعذر، وان لم يكن بامكانه فيعذر.

44:02: فإن قيل هذا نسخ للمقطوع به بخبر الواحد ..الخ. الشيخ: كما قلنا أَن ليس كل خبر واحد يرد وليس كل خبر واحد يقبل . فالمخبر الصادق الضابط يقبل خبره ولا يعتد بعدد الرواة.

45:31: واختلف اصحابنا وغيرهم ..الخ. الشيخ:قوله: (حكى الماوردي في الحاوي) ؛ هذا الحاوي الكبير الذي هو شرح مختصر المزني صاحب الشافعي وكان مختصره مشهورًا في زمنه بحيث لا تزف العروس إِلاَّ والمختصر في جهازها . والحاوي من أجود واقوى كتب الشافعية في توجيه الأدلة، وفي ترجمته، قال في مرض موته: إِنَّ قبضت يدي فحرقوا كتبي. أراد أَنَّ يعرف مآله وما له من خلال أواخر الساعات في الدنيا . وطبع الحاوي مرتين حديثًا وهو موسوعة كبيرة جيدة. وقوله ( فحكى الماوردي في الحاوي وجهين..) فلم يذكر الوجهين ولم يفصل فيهما؛ لأنه لا فائدة من ذلك فقد سبق الإشارة اليهما في قوله: هل كان ثابتًا بالقرآن أم باجتهاد النبي (صلى) . فأوجز الشارح وهو الصواب في علم التأليف.

48:38: قال القاضي عياض: الذي ذهب اليه أكثر العلماء أَنَّهُ كان بسنة لا بقرآن. ..الخ. الشيخ: هذا هو الصحيح.

48:49:فعلى هذا يكون في ..وما جعلنا القبله التي ..الخ. الشيخ: قلنا أَنَّ هذا الاستدلال يسمى عند الأصوليين: استدلال ناقص ، فهل هذه الآية كانت قبل الحادثة أم بعدها ؟ إِن كانت بعدها فإن توجيه النبي لبيت المقدس كان باجتهاد منه لا بقرآن. ولكن: هل القرآن ينسخ بالسنة؟ هذا ما اختلف فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت