25:42: النووي: باب الندب الى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق ..الخ. الشيخ: ذكرت لكم شيئًا يتذرع به علماء الحنفية ولا سيما علماء الهند عندما ظهر التعصب فإن ثبت شيئ عن ابراهيم النخعي، قالوا: موافقه ابي حنيفة لابراهيم النخعي كثيرة؛ لأنه أخذه عن علقمة والأسود اللذان اخذاه عن ابن مسعود الذي اخذه عن عمر وحسبك به !! ومن بديع ما وقفت عليه في كتاب (( الإحكام ) ) (ص 61) لابن حزم: أنه ابطل كلامهم بتفصيل دقيق أثري قائم على الرواية في بيان مخالفة عمر لابن مسعود، ونقل كلامه ابن القيم في الإعلام ج6/ 534 . ومما قالاه: أن عبد الله بن مسعود يوافق عمر بن الخطاب أويأخذوا بقول عمر، فخلاف ابن مسعود لعمرَ أشهر من أن يتكلف بايراده، وإنما كان يوافقه كما يوافق العالم العالم وحتى لو أخذ يقوله تقليدًا لعمر فإنما وقع ذلك في نحو أربع مسائل نعدها - التفصيل هو الصواب أما العام فهو تهويش وتشويش- وكان من عماله وعمر كان أمير المؤمنين ، وأما مخالفته له فنحو مئة مسألة - وسرد- ومنها: ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تعتق من نصيب ولدها، ومنها: أَنَّهُ كان يطبق في الصلاة الى أن مات، وعمر كان يضع يديه على ركبتيه، ودليل ذلك ما ثبت عند الترمذي والنسائي وعبد الرزاق والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي من طريق ابي عبد الرحمن السلمي عن عمر - رضي الله عنه-: سُنَّت لكم الركب فأمسكوا بالركب . قال الترمذي: حديث عمر حسن صحيح . ثم سرد ابن حزم وتبعه ابن القيم في مسائل أُخر فيها التصريح بمخالفة ابن مسعود لعمر [ بن الخطاب] فالقول هذا غير صحيح وإنما وقعت الموافقة وهي قليلة بحيث يكون فيها الدليل قوي ، فالعالم قد يوافق العالم . فصح عن عمر قوله: (أمسكوا بالركب ) فقول الشارح: (مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على ..) [ليس بصحيح] .