43:55: هذا مذهب الشافعي ..الخ. الشيخ: القول بالنسخ ضعيف؛ لأنه ثبت عن الصحابة كابن عمر- عند البيهقي- أنه كان إذَا رفع رأسة في الجلسة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة . وثبت عن ابن عمر وابن عباس عند البيهقي ج2 ص119 أنهما كانا يقعيان وكذلك عن التابعي طاوس. قال الخطابي والماوردي في مذهب الشافعية: إِن حديث ابن عباس منسوخ وإن ابن عباس لم يعلم الأحاديث الناسخة التي فيها النهي. والقول الثاني: أنه لا نسخ؛ وأن الإقعاء على ضربين،الأول: بإن يضع يديه وإليتيه على الأرض وينصب ساقيه وهو المكروه، والثاني: أن يضع إليتيه على عقبيه وتكون ركبتاه على الأرض وهو الذي رواه ابن عباس وفعلُ العبادلة الثلاثة. ونص الشافعي -كما قال النووي- على هذا وكذا جميع المحققين وهو الذي رجحه ابن الصلاح .. والجمع -دائمًا- مقدم على النسخ إذَا لم يُعلم تاريخه وكذلك فإن الجمع مقدم على القول بالترجيح . والنسخ ضرب من ضروب الترجيح؛ إذ فيه إعمال للناسخ وإعمال للمنسوخ وأما الجمع ففيه إعمال بالحديثين. ومن القواعد الكلية التي ألحقها معظم العلماء بالقواعد الكلية الخمس المعروفة وهي: الإعمال أولى من الإهمال. فالقول بالنسخ ليس بصحيح وإنما الثابت هو الأمران معًا .
47:14: وقوله (إنا لنراه بالرجل ..الخ) ... الشيخ: الصواب بضم الجيم وليس بكسرها وقد وهم ابن عبد البر بقوله بالكسر.
مجلس الثلاثاء في مسجد أبو علندا الكبير للإجابة علىالأسئلة.
الاسئلة:
1)ما هي أولويات طالب العلم والنصائح له [في ظل التناحر العلمي في الوقت الحاضر] ؟ نخصص محاضرة الثلاثاء للإجابة عن ذلك .
2)هل صحيح أن الشيخ الألباني - رحمه الله - تراجع عن تصحيحه لزيادة ( ومغفرته) ؟ تراجع عن تصحيح الإسناد- فبين أنه ضعيف- وليس عن تصحيح أصل كلمة: ( ومغفرتة) .