الصفحة 1521 من 1625

28:47: قال: في حديث معاوية بن الحكم الذي نحن فيه. ..الخ. الشيخ: وفي هذا دليل على القاعدة في أن الاصل في العبادات التوقيف. فلما تكلم بكلام مباح، بل تكلم بكلام واجب وهو التشميت فالنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى. وفيه اشارة الى أن الصلاة في وقتها لا تتسع لعبادة أخرى أو واجبًا آخر من جنسهما أو من غير جنسها. قال: يجوز صلاة الظهر والعصر اربع ركعات في آن واحد وبنية واحدة .

31:08: وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم ..الخ. الشيخ: العبرة بالحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية في الأيمان. فالصلاة حقيقة شرعية. وإن اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية فالعرفية فيما هو نصه مباح مُقدمةٌ. فمثلًا لو قال قائل: والله لا آكل اللحم فأكل السمك، فهل يحنث أن لا؟ { تستخرجون منه لحمًا طريًا } . أهل السواحل يسمونه السمك لحمًًا فإن كان منهم فيحنث أما غيرهم ممن لا يسمون السمك لحمًا فلا يحنث. رجل حلف أن لا يتكلم ثم قرأ القرآن أوذكر الله تعالى فإنه لا يحنث في يمينه لأنهما في الحقيقة الشرعية والعرفية: ليسا بكلام. والحديث يشير الى ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت