38: (7: اختلف العلماء في معناه ..الخ. الشيخ: هذا من جوامع الكلم فحتى لا يفهم السامع أَنَّ الخط حرام بحق النبي إدريس - عليه السلام - لذا علقه لغيره على مستحيل فلا يكون إِلاَّ لإدريس - عليه السلام - . قال - صلى الله عليه وسلم -: لا تفضلوني على ابن متة. ولكن المفاضلة بين الإنبياءأو بين آيات الله جائزة بشرط عدم إرادة الغمز في الشيء المفضول فإن حصل ذلك حرمت المفاضلة. قرر ذلك الشاطبي في الموافقات. والخطابي في معالم السنن ج1ص270عند قوله(فمن وافق خطه فذاك) : فذلك يشبه أَنَّ يكون أراه - صلى الله عليه وسلم - الزجر عنه وبترك التعاطي له.. لأن خطه كان علمًا لنبوته - عليه السلام - وقد انقطعت . .أهـ ففي قوله هذا زجر ونهي ولكن حتى لا يفهم أحد أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - يطعن فيه فعلق الأمر على مستحيل.
41:46: فحافظ النبي - صلى الله عليه وسلم - على حرمة ذاك النبي ..الخ. الشيخ: الصحيح (إذ) بدل (إذا) كان علمًا لنبوة.. .
42:19: وقد انقطعت ..الخ. الشيخ: كلام الإمام جميل جدًا في أَنَّ الحاصل من كلام العلماء النهي عن الضرب في الرمل . والرامل يسمى الحاجب في اللغة فيخط على عجلة ثم يأتيه الإنسان فيمسح ؛ فإن بقي آخر خط فيسمى المشؤوم وإن بقي خطان فهو تفاؤل . ومنهم من يخط الخط ويقول للإنسان الذي أمامه أَن يضمر شيئًا في نفسه ثم يسألة أسئلة ويحاول أَنَّ يحتال عَلَيْهِ ليعرف فيه عن هذا الشيء . فالضرب بالرمل له دروب وأنواع كثيرة . أما قوله (أَنَّ هذا نسخ في شرعنا ) ؛ فالنسخ يقتضي وجود الخط بالرمل ثم علم بعده أنه جاء النهي عنه . وظاهره الحديث ( كان نبي من الإنبياء يخط ) أنه حبر والخبر لا يقع عَلَيْهِ النسخ إنما يقع النسخ على الأوامر والنواهي .