الصفحة 1589 من 1625

1:05:17: وفيه دليل لجواز النافلة في السفر ..الخ. الشيخ: ثبت عند أبي دَاوُدَ وابن خزيمة عن أنس أَنَّ رسول - صلى الله عليه وسلم - إذَا سافر وأراد التطوع استقبل براحلته القبلة فكبر ثم صَلَّى حيث توجهت. يقول الحافظ في الفتح ج2 ص575: وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في الحضر أيضا وقال به من الشافعية أبو سعيد الإصطخري.أهـ وقال به الأَوْزَاعِيُّ ايضًا. فصلاة الفرض يصليها على الأرض متجهًا القبلة، أما النافلة فيتوجه للقبلة عند التكبير فقط ثم يتم صلاته أينما توجهت الراحلة فجعله في السفر والحضر توسعة على الناس فكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي النوافل ولكنه لم يكن يصلي الرواتب في السفر. وقد ثبت في صحيح مسلم قوله: لو كنت مسبحًا لأتممت . فَتَرْكُ السُّنَنِ الرواتب لا يُنافي فعلَ السنن كقيام الليل؛ فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم الليل على الراحلة في السفر وصلى ثمانية ركعات ضحىً في فتح مكة وكان ابن عُمَر يصلي الضحى في السفر. والذي يُتْرَكُ فقظ هو النوافلُ. فالحاجًُّ أو المعتمر إن أراد أَن يتطوع تطوعًا مُطلقًا أو يصومَ رمضان أو ما شابه فهذا أمر مُرغبٌ فيه في الشرع. و (شنظير) في اللغة: هو سيء الخُلق. وهو علم على ولده (كثير) عند المحدثين.

الأسئلة:

1-ذكرتم: أَنَّ الفُرعَ تبعد عن المدينة ثمانية فراسخ والفرسخ يساوي عشرين كيلومتر، فهل هذا صحيح؟ لا، بل تبعد ثمانية بُرد والبريد يساوي عشرين كيلومتر، أما الفرسخ فيساوي خمسة كيلومتر ونصف تقريبًا وإن قلت فراسخ فهذا سبق لسان مني [بل هو خطأ وتقصير مني، فأرجو تصحيح ذلك في (م97/ص1/س8) وفي (م96/ص4/قبل الأسئلة مباشرة) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت