2-هل يجوز دفع مبلغ من النقود بدل حلق شعر المولود ووزنه بالذهب والفضة؟ إن كان الفاعل ممن يُحسب عليه عمله فلا أرى أنْ يحيدَ عن الوزن حتى تُشهر هذه الشعيرة. والأشهر في الروايات هو التصدق بالفضة (الورق) اكثر من الذهب، اما لو قدَّرَ فزاد فلا حرج في ذلك وهذا يُخرَّج على قاعدة الاتصال والانفصال فيقال: تصدق بخمسة دنانير ثلاثة منها وزن الفضة واثنان صدقة مطلقة. وكمثل صدقة الفطر إذا تصدق بمُدَّين بدلَ مُدٍّ فلا يقال هذا العمل مما ليس عليه امرنا فهو رد؟ لا؛ فهذا يقبل الانفصال. أما الشيء الذي لا يقبل الانفصال فلا؛ كمن صَلَّى خمسا للظهر فهو بدعة، اما من سلم على رأس الرابعة ثم صَلَّى ركعتين فجائز ضمن ضوابط شرعية معروفه عند أهل العلم.
3-هل يجوز الاحتفاظ بالعقيقة واعطاء شيء للأقارب؟ كل مولود مرتهن بعقيقته. وعند أبي داود (عن) . عن الغلام اثنتان وعن الجارية واحدة فمجرد الذبح فقد سقط الواجب والأحسن التصدق والحكمة اشهار الذبح وان دَعيتَ الأقارب واشهرت أجزأ ذلك .
4-اتفق زوجان على الفراق عن تراضٍ بينهما وبعد مدة رجعا؟ إن لم يقع الطلاق وبقي التخيير فقط، فقال: شو رايك نفترق فقالت: خلينا نفكر فهنا لم يقع طلاق وفي كتاب الطلاق عند البخاري باب التخيير في الطلاق ليس بطلاق فإذا افترقا ولم يوقع الزوج الطلاق ثم ارادا ان يعودا فلا شيء عليهما ويقال: الاتفاق اللاحق كالشرط السابق. اما إذا وقع الطلاق فإن بقيت العدة فيرجعها اما اثنين من الشهود ويقول: ارجعتك إلى ذمتي .