2-هل تغتسل المرأة إذَا أتمت الأربعين ولم تَطْهُرْ بعدُ ؟ السؤال غيرُ دقيقٍ ؛ فالمرأةُ النفساءُ طهارتها بأن ترى الطُّهرَ الذي يدفعه الرحم من انقطاع دم الحيض والنفاس وهو القُصَّةُ البيضاءُ فإن تعدت المدة او تداخلت الدماء بالحيض كأن يدخل النزيف على الحيض وتداخلت الأحكام فهذه المسألة تسمى المُتحيرة .. كأسماء أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أَن تمكُثَ قَدْرَ أقرائها أي حيضاتها ثم تغتسل وتصلي ولا عبرة بالدم اللاحق إِن مكثت قدر الايام التي تحيضها عادةً. والنفساءُ تطهر بمضي الأربعين وهو مذهب الجماهير بخلاف الشافعية الذين يقولون بمكثها ستين يوما و الأحاديث في ذلك ضعيفة. وبعضهم ذهب إلى الثمانين وهي أضعف ، والصحيح ما أخرجه أبو داود بسند حسن إلى ام سلمة قالت:وَقَّتَ النبيُ - صلى الله عليه وسلم - للنُّفَساءِ اربعين يومًا. فلما تنتهي الاربعون يوما فيجب على المرأة ان تغتسل وتصلي وإنْ لم ترَ طُهرًا، فإن رأتْهُ بعد العَشْرِ او أكثر او أقل -وقيل الاربعين- فهي طاهرة حكمًا؛ فعليها ما على الطاهرة حقيقةً.
3-هل للمسلمة ان تكشف شعر رأسها أمام نصرانية؟ فيها خلاف والراجح أنها لا تبدي زينتها، وشعرُها من الزينة إِلاَّ أمام المسلمات لقوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إِلاَّ لآبائهن} إلى قوله { او نسائهن} فلم يقل الله: او النساء . وإنما قال: او نسائهن . أي نساء المؤمنات حيث بدأ الخطاب بالمؤمنات ثم قال: او نسائهن. فخص النساء المؤمنات دون الكافرات.