وهذا مذكور في حديث ابن مسعود: فليتحر اقرب ذلك الىالصواب. وسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد السلام (35:29) . رجل يصلي قام ثم سجد او قبل الركعة الثانية فشك في ركوعه في الركعة الاولى او سجوده فغلب على ظنه انه فعل ، فلا عبرة في الشك بعد العبادة لكنَّ الشك في [أي أثناء] العبادة. فغلب على ظنه أنه سجد السجدتين فأراد ان يسجد للسهو فماذا يفعل ؟ يتحرى الصواب او الأقرب للصواب عندها يسجد بعد السلام لا قبله . وكذا لو تحرى انه صَلَّى اربعا لوجود قرينة فعندها يسجد بعدُ لا قبلُ .
36:52: باب السهو في السلاة والسجود له . قال الإمام النووي: قال الإمام أبو عبد الله المازري ..الخ. الشيخ: المازري هو صاحب كتاب المُعْلم، والشارح اخذه من القاضي عياض في اكمال المعلم وذكرنا ان المازري أتم كتابه المعلم ولكن فاته مباحث كثيرة فجاء القاضي فأتم ما فات المازري فلا يظن ظان ان المازري لم يتم كتابه . فالمازري أتم كتابه وهو مطبوع أكثر من مرة. والقاضي يقول: قال الإمام . وذكرنا ان النووي يقول: قال القاضي. ولكن المطبوع في كتاب القاضي عياض يقول: قال الإمام ويريد بالامام هو المازري. أحيانا يورد القاضي كلام المازري بتمامه ويعلق عليه. وقد وقع للنووي نقل من المازري دون طريق القاضي وهو قليل. اما هذا النقل فهو بواسطة القاضي . قوله: (باب السهو في الصلاة والسجود له ) ؛ زائدة في طبعة ارشاد الساري وان تكون زائدة فهي أجود . قوله: ( أحاديث الباب خمسة) ؛ بدون (في) هي الأصح فهي غير موجودة في أدق طبعة لشرح النووي على مسلم الموجودة على هامش شرح الامام القسطلاني: (ارشاد الساري على شرح صحيح البخاري.