الصفحة 298 من 1625

51:32: وقال ما الكرر ..الخ. الشيخ: هكذا عندك يا أخ فراس: (إِن كانت خامسة شفعها) ؟أجاب فراس: (إِن كانت خامسة شفعن) ؟ النص مأخوذ من الرواية رقم 88: فإن كان صَلَّى خمسا شفعن له صلاته وهو الحديث الذي قرأناه وهو: إذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلىثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم فإن كان صَلَّى خمساشفعن له صلاته وان كان صَلَّى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان . أقول هذا حتى اذكر شيئًا في السهو لم يذكره المصنف في هذا الكتاب مع انه ذكره في المجموع . لفظة الحديث انه كانت خامسة أي ركعة خامسة شفعها فتكون سادسة .و الحديث لا يساعد عليه ولا يستفاد ذلك منه . ولعلماء الحنفية بناء على أصلين انفردا به عن غيره من الفقهاء فيقولون قولا عجيبا: إذا قام المصلي في الثنائية للثالثة يأتي برابعة وإذا في الثلاثية لرابعة يأتي بخامسة وإن قام في الرباعية لخامسة فإنه يشفعها بسادسة . فلو كان النص - حديث أبي سعيد الذي في الباب -: (فإن كانت خامسةشفعها) صحيحا لكان نصا صريحا صحيحا لمذهب أبي حنيفة والحق خلاف قولهم فقد قالوا بناء على امرين الاول: لان تكبيرة الاحرام عندهم شرط من شروط صحة الصلاة وليست من اركانها وماهيتها كما عند الجمهور فهل يجوز للانسان ان يصلي بوضوء واحد صلاتين ؟نعم ؛ لان الوضوء من شروط صحة الصلاة وعليه يجوز عند الاحناف ان يصلي الرَّجُل صلاتين سواء فريضة ام نافلة بتكبيرة احرام واحدة وينبني على ذلك فرع: رجل يحمل نجاسة في جيبه فإن كبر للصلاة فإن صلاته صحيحة لان الصلاة لا تبتدئ عندهم بتكبيرة الاحرام وإنما من القراءة. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (تحريمها -أي خارج تكبيرة التحريم - وتحليلها -أي خارج التسليم-) . لذا لو ان رجلا أحدث بعد ان جلس التشهد ولم يسلم فصلاته صحيحة عند الحنفية لأن التسليم عندهم ليس من أركان الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت