وأرجو ان تنتبهوا إلى أني أوجه وأفسر المذاهب ولا يلزم من ذلك أني أقول بما أوجهه او أفسره . فعلماء الحنفية يقولون: رجل كبّر فقام لرباعية في ثلاثية او لخماسية في رباعية فحتى لا تهدر الركعة [ الزائدة] يأتي بأخرى فيجعلهما نافلة فتتداخل النافلة مع الفريضة .ولكن النووي قسا على الحنفية ولم يقبل بقولهم بحجة ان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك ولا أُثِرَ ذلك عن أصحابه.
58:28: اما الشافعي - رحمه الله - فيقول ..الخ. الشيخ: قوله: ( المجوز كالموجود) ؛ قاعدة غير مشهورة. وما أجمل ان يُعرض الفقه هكذا بأن تتضمن القواعد العرضَ. ولما رجعت للمازري فوجدت فيه: ونص فيه على السجود قبل السلام مع تقدير الزيادة وجوازها ، والمقدر حُكمه كالموجود) فهذاه القاعدة هي من قواعد احكام التقديرات وبناء على هذه القاعدة لا يجوز الاجهاض لأنه قتل للنفس فلو ترك [وهو قبل الأربعين] ليعيش لاصبح جنينًا؛ فالمقدر في سنة الله في خلقه حُكمه حُكم الموجود .والبعض يقول أنه مشو ... ه؟ فهل يجوز قتل انسان مشوه وهو يمشي؟! . دخل الوقت وما قطعنا شيئًا ولكنا إن شاء الله استفدنا؛ لان العبرة ليست في مقدار القراءة وإنما بمقدار ما نستفيد.
الأسئلة:
1-ما الضابط بين الركن والواجب ؟ لا يوجد ضابط مضطرد فكلٌ يقول بناء على قرينة يراها وهذا يجعلنا نقول بضرورة اتباع منهج السلف مراعيين قوة الاحكام وكيفية التصرف عند نسيانها او فواتها فقد يحتوي النص احكام كثيرة لكن في تطبيقاتهم تجد ان فوات هذا لا يعارض فوات هذا وأن الحكم على شخص إذا فوت كذا ليس كالمحكم عليه إذا فوت شيئًا آخر وهذا يؤكد ان الشرع عملي وأن الاصل ان نسير على منوالهم وان نفهم فهمهم. وقد ألف في ذلك ان نجيم في مجموعة رسائل له على جميع المذاهب وأما الأدلة فالمسألة قائمة على فهم فقهاء المذاهب المتأخرين.