الصفحة 437 من 1625

فمنع شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم ثم من تبعهم من علماء هذه المدرسة المباركة كأمثال ابن كثير والذهبي وغيرهم من العلماء المحققين أن يجمع كل ما ورد في الباب من صحيح وموضوع كما فعل الذهبي في العلو من باب تكثير الجيوش والعساكر لا من باب الاحتجاج بالضعيف والواهن. الثالث: قوله: تجب على المستمع لا على السامع فلعله - صلى الله عليه وسلم - كان سامعًا فلم يسجد. الرابع: أن السجود في النجم خاصة قد نسخ لأن الكفار قد سجدوا ثم ارتدوا وهذا يلتقي مع قول مالك الذي احتج أن ذلك لم يؤثر عن عمل أهل المدينة. ثم قال في ج23 من الفتاوى: وهذا يدل على أن سجود التلاوة يسقط لما هو أفضل منه، ألا ترى أن الإنسان لو قرأ سجدة في نفسه وهو مأموم في صلاة سرية فلا يستحب له أن يسجد دون الامام فيسقط السجود لما هو أولى منه وما أعلم في هذا نزاع فمحافظته على متابعة الامام في الفعل الظاهر أفضل من سجود التلاوة ومن سجود السهو بل هو منهي عن ذلك ( مع أن سجود السهو واجب كما ثبت معنا) والواجب لا يوكل الى إرادة العبد إن شاء فعله وإن شاء تركه وإنما قد يعلق الواجب في الشرع بالشرط لبيان حكم من الأحكام (فسجود التلاوة واجب وله شرط وهو إن سجد الامام سجد المأموم) ولو أن ولي الأمر كالمحتسب وغيره تخلف بعض الأيام لينظر من لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك وكان ذلك من الأعذار المبيحة لترك الجمعة فإن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن الا بهذا الطريق ، انتهى.

14:51: وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة ..الشيخ: سجدتان في الحج ثابت في حديث عقبة بن عامر عند ابي داود باسناد حسن: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفي الحج سجدتان قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقربهما. ومذهب الشافعي 14 سجدة [في القرآن] كما هو المشهور عن أحمد بخلاف ما يقوله الشارح بخمسة عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت