فاحرصوا على ضبط قواعد العلماء وتأصيلاتهم في كل علم وفن .
40:10: قال الشافعي رحمه الله .. الشيخ: مقولته فيها بيان للصواب بقوله بالتورك وبالافتراش . والقواعد الكلية خمسة ولعلي شرحتها فيما مضى (1) ومنها قاعدة الإعمال لا الإهمال وقول الشافعي تطبيق لها.
41:51: وأما قَوْلُهُ: (فوضع يده ... ) ..الشيخ: (عند الركبة) تكون مبسوطة كما في الرواية الأخيرة (ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطًا عليها) ، باسطًا على الركبة؟ مُحتملٌ. الأحاديث التي في الباب برقم 112 و113 و 116: واضعًا يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى . وبرقم 114: وضع يديه على ركبتيه . وبرقم 115: وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى . فاليدان توضعان على الفخذين أوالركبتين ، واليسرى تُلقمُ وتُضم عليها اليد اليسرى وكأنها لقمة داخل كف اليد.
43:16: والحكمة في وضعها .. الشيخ: لا عبث في الصلاة لذا يُسنُ القبض وقد سئل احمد عنه فقال: ذل في موضع عز. وكذا بعد النهوض من السجود تضع يديك على فخذيك بحسب ما ورد ف ذلك. من لطيف ما قاله الشافعية في التفريق بين التورك والافتراش حيث الأول في التشهد الأول والثاني في التشهد الأخير أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات ولان السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشًا ليسهل قيامه للثالثة ، والسنة تطويل التشهد الثاني وأنه لا قيام بعده فيجلس متوركًا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر له الدعاء ولأن المسبوق إِذَا رأى الإمام هل هو متورك أم مفترش علم أنه في أول الصلاة ام في آخرها . والمسبوق يجعل ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته ويتم ما فاته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . ومسلم أورد هذه الرواية بسندها ومتنها ولكنه لم يسق متن رواية فاقضوا بل ساق سندها فقط وفي هذا دليل على ضعفها وقد بين ذلك جليا في كتابه التمييز. اما المالكية فيقولون بالتورك في التشهدين.