2-تُقدم البلدية كرت لموظفيها يحق بموجبه للموظف أَنْ يشتري جهاز نقال من شركة الاتصالات بخصم 30 دينارًا ، فهل يحق للموظف أَنْ يبيعه بعشرين دينار؟ إِنْ ضبط الجهاز واصبح هذا حق خاص بحامل هذه البطاقة فلا حرج ، أما إِنْ كان الكرت للطعام فلا حتى يقبض الطعام ثم يباع. وستأتينا المسألة في دروس الفجر إن شاء الله تعالى. سئل شيخ الإسلام في أواخر 28 من م. الفتاوى عن رجل بيده توقيع ملوكي إِنْ أبرزه لأصحاب المكوس على الحدود لم يأخذوا منه مكوس هل يجوز له أَنْ يبيعه ؟ فقال: لا حرج في ذلك لأن له قيمة عند التجار ، وفي هذا اشارة إلى أَنْ الأموال لا تشمل فقط الأمور المادية بل وتتعداها إلى الأمور المعنوية.
3-أخ يسأل عن كتاب (اشارات الهية) للطوفي ؟ كتاب جيد يقوي الملكة الأصولية حيث استقراء القرآن كله ليستخلص منه القواعد والمباحث الأصولية . فعلم الأصول بحاجة إلى كثرة تمثيل [من النصوص] ؛ لأن مباحثها جامدة وعامة . وكذا فعل الشنقيطي في اضواء البيان. وكذا في فتح الباري فيه اشارات قوية في علم الاصول.
4-أريد أَنْ أبيع سيارتي لزوجتي ومن ثم اشتريها منها عن طريق صندوق الادخار حتى أحصل على قيمتها نقدًا ومن ثم أسدد الديون التي علي ، فهل هذا يعتبر تحايل على الحكم الشرعي ؟ هذا يسمى التورق وأفتى ابن القيم وشيخنا بحرمته وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه باسناد صحيح عن ابن عباس أنه سئل عن هذه المسألة فقال: درهم بدرهم بينهم حريرة. وسئل عمر بن عبد العزيز عنها فقال هي أخية الربا. وذكرنا في دروس الفجر الفرق بين بيع العينة والتورق وقلنا أَنْ العينة يكون فيها البائع والمشتري شخص واحد أما التورق فتشتري من شخص وتبيع لجهة أخرى.