الصفحة 580 من 1625

1-هل تصلي المرأة الجمعة ركعتين ؟ من لم تجب عليه الجمعة -كالمسافر والعبد والمرأة- عليه أَنْ يصلي الظهر أربعًا ، وله أَنْ يصلي الجمعة في المسجد. ومن دخل المسجد فصلى مع الإمام شَيْئًَا من الصلاة فيُتِمَّ ركعتين على خلاف بين الفقهاء، فإن لم يُصَلِّ شَيْئًَا مع الإمام صلى الظهر أربعًا كما ثبت ذلك عن ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق.

2-هل يجوز ان يصلي الرجل بامرأته وهي بجانبه ؟ حتى من جوز امامة المرأة للرجل -هو ابن جرير الطبري- اشترط ان يكون ذلك في قيام رمضان وقيام الليل، وأن تكون أقْرَأ مِنَ الرجل، وأن تَؤُمَّ الرجلَ وتقفَ خلفه. ومن انفرادات أبي حنيفة أَنَّ المرأة إِنْ صلت بمحاذاة الرجل تبطل صلاتها إلا أَنَّ الأحاديثَ التي اعتمد عليها لم تصح. إِذَا صلى إمام ومعه رجل وامرأة فيقف الرجل بجانبه والمرأة خلفه لوحدها ، وإن صلى إمام ومعه رجل وصبي وامرأة فيقف الرجل والصبي في صف خلفه وتقف المرأة في صف أخير لوحدها، وإن صلى إمام ومعه صبي وامرأة فيقف الصبي بجانبه والمرأة خلفه لوحدها. ولا يشرع لمن يقف بجانب الإمام أَنْ يتأخر عن الإمام قليلًا ؛ فقد ثبت في البخاري عن أنس وغيره أنه كان يقف بحذائه.

3-هل شراءُ الخُضار بطريق الكمش هو من باب الغرر ؟ لا حرج في ذلك؛ لأن الجنس والنوع والصفة كلها معروفه وهو اختيار الائمة المحققين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت