والاصل عند الأصوليين أَن الواجب والمندوب الذي له حدان فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. قَوْلُ الشارح أَنَّ حديث ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته أي في صحيحه، وفي الحقيقة رأينا أَنَّ مسلمًا ذكر في الباب كلا اللفظين. وقد يدخل هذا تحت بابِ: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتِهم. فمسلم أقال عثرة ابن عيينة في روايته لفظة (فاقضوا) عندما أدخل اسناده من ضمن اسانيد من روى لفظة (فأتموا) ثم بين خطأه في كتاب التمييز.