فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
45:20: وحدثني ابراهيم بن موسى .. الخ الشيخ: الاسناد صحيح؛ فابراهيم بن موسى بن يزيد التميمي ابو إسحاق الفراء يلقب بالصغير ثقة ثبت. أما عنعنعة الوليد بن مسلم هنا فهي محمولة على الاتصال إِنْ وردت في الصحيح ، لأن العلماء الكبار يحسنون معرفة إِنْ كان مدلسا في هذه الرواية أم لا؟ ولأن النساخ قد يكونون هم الذين غيروا أدوات التحمل وخاصة بعد عصر انقطاع الرواية، ولان الرواية هذه ليس فيها ما يخالف الجادة. وقد اشار ابن عمار علل مسلم والمزي في تحفة الاشراف ج11 ص35 أَنَّ هذه الرواية مختصرة بدليل أَنَّ جل أصحاب الزهري رووها مطولةً . وهذه الرواية المختصرة تفيد أَنَّ الناس كانوا يقومون للصلاة من غير أَنْ يروا الإمام. وقد استدل شيخنا بها وبأثر أنس المذكور عند ابن المنذروقال: إِنْ كان كان الإمام داخل المسجد قبل الاقامة فلا يقوم إلا بعد أَنْ تقام الصلاة ، وإن لم يكن فلا يقم إلا بعد أَنْ يراه. نعم ؛ يصح هذا لو كان هذا الحديث مستقلًا وأنه لم يكن له علاقة بالحديث المطول ، لذا وجب فهم هذا الاجمال في ضوء ذاك التفصيل. كما أَنَّ مسلمًا افتتح الباب وختمه بأحاديث فيها أنه لا يجوز القيام إلا بعد مشاهدة الإمام. (50:25) والخلاصة أَن المأموم يبدأ بالقيام إِذَا رأى الإمام - سواء كان الإمام داخل المسجد او خارجه- ورأى المقيم يتهيأ للإقامة ولا ينتظر سماع (قد قامت الصلاة) ، أما لو أقام الصلاة ولم يكن الإمام موجودًا فلا نقوم حتى يدخل الإمام المسجد [1] .
(1) في ضوء ما سبق من كلام الشيخ فمراده أَنْ نقوم إِذَا سمعنا: ( قد قامت الصلاة) ؛ فقد لا يحضر الإمام اصلا فيصار إلى تقديم شخص آخر.