الصفحة 665 من 1625

4-امرأة مطلقة تعتد في بيت زوجها فما هو الممنوع وما هو المسموح للزوج مع زوجته ؟ البعض يظن أَن الطلاق مثل من يأخذ هذه الطاولة ثم يرميها! الطلاق لا يقع إلا لمن يريده ، وغالبًا ما يقع والزوجة تكون حائضًا او طاهرًا ولكن جامعها زوجها في هذا الطهر، والأول وقوعه أكثر بسبب نفسية الزوجة المضطربة مما يؤدي إلى حدوث المشاحنات بين الزوجين؛ لذا يجب على الزوج ان يراعي الزوجة في فترة الحيض. وكلا الأمرين ممنوع: فإن كانت حائضًا فعلى الزوج ان ينتظر حتى تطهر ثم يطلقها، وإن كانت طاهرًا وكان قد جامعها في هذا الطهر فعليه أَنْ ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل أَنْ يجامعها، وكل هذا يدل على أَنَّ المطلق يعطى فترة كافية في التفكير . فإن طلقها اعتدت الزوجة في بيت زوجها وهي زوجة فلها أَنْ تتزين كعادتها، وإن مات زوجها في العدة فهي ترثه. فإن أراد ان يرجعها فعليه أَنْ يشهد اثنين حتى لا يُلْعَبَ بالطلاق فإن قبَّلها أو جامعها دون اِشهاد فهو آثم وينقطع الطلاق وحُسِبتْ طلقة. فَبمجرد أَنْ تحيض المطلقة للمرة الثالثة فقد أصبحت أجنبية وعليها أَنْ تغادر إلى بيت أهلها، ويرى الشافعية أنه لا تصبح المرأة أجنبية إلا بعد أَنْ تطهر وتغتسل من حيضتها الثالثة ثم ترتدي ثيابها. أما ما يحصل من التطليق بعصبية ونزوة عارمة فهو اعتداء على حدود الله.

5-رجل أقسم أَنْ لا يعود لعملة ولكنه عاد في اليوم التالي من دون أَنْ يكفر عن يمينه، وهل في اعطاء الكفارة عنه أجر؟ في مسلم حديثان مفادهما أَنْ يكفر عن يمينه ثم يأتي التي حلف ، أو أَنْ يأتي التي حلف ثم يكفر عن يمينه. وينبغي أَنْ يدفع الكفارة من حلف ولا يجزئه إِنْ دفع عنه غيره ، وعليك أَنْ تعينه بالنصيحة.

6-رجل اغمي عليه فترة شهر ، فكيف يقضي ما فاته من صلوات؟ يصليها على قدر استطاعته؛ فعند جماهير الفقهاء إن زادت عن خمسة عشرة صلاة او ثلاث أيام فلا يشترط فيها التتابع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت